All legislation

قرار Decision No. 191 27/07/2016

الغاء لعبتي «كمال الاجسام والكاراتيه» من ترخيص جمعية «نادي فلكس فتنس الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
191
Date
27/07/2016
Official Gazette
Issue 49, 13/10/2016, p. 3072
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 191 تاريخ 27/07/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه،

بناء على القرار رقم 234/1/2014 تاريخ 29/10/2014 (ترخيص جمعية «نادي فلكس فتنس الرياضي»)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية المسجل برقم 718/د تاريخ 22/2/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبتي «كمال الاجسام والكاراتيه» من ترخيص جمعية «نادي فلكس فتنس الرياضي» مركزها: النبطية - قضاء: النبطية - محافظة: النبطية، المرخصة بموجب القرار رقم 234/1/2014 تاريخ 29/10/2014، وذلك لعدم انضمامها الى الاتحادين المعنيين خلال مهلة السنة من تاريخ ترخيصها.

المادة 2

تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه المرخص لها بمزاولتها: تاي بوكسينغ.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي