إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه،
بناء على القرار رقم 234/1/2014 تاريخ 29/10/2014 (ترخيص جمعية «نادي فلكس فتنس الرياضي»)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية المسجل برقم 718/د تاريخ 22/2/2016،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبتي «كمال الاجسام والكاراتيه» من ترخيص جمعية «نادي فلكس فتنس الرياضي» مركزها: النبطية - قضاء: النبطية - محافظة: النبطية، المرخصة بموجب القرار رقم 234/1/2014 تاريخ 29/10/2014، وذلك لعدم انضمامها الى الاتحادين المعنيين خلال مهلة السنة من تاريخ ترخيصها.
تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه المرخص لها بمزاولتها: تاي بوكسينغ.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تموز 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي