All legislation

مرسوم Decree No. 4071 13/10/2016

تعيين الدكتور فؤاد حسين أيوب رئيساً للجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4071
Date
13/10/2016
Official Gazette
Issue 50, 20/10/2016, p. 3073
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4071 تاريخ 13/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (تعديل بعض أحكام قانون الجامعة اللبنانية)،

بناء على القانون رقم 206 تاريخ 5/3/2012 (تحويل سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ومعاشات المتقاعدين لديها)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 24/7/2014 المتضمّن إقرار عقود التعاقد بالتفرّغ مع أساتذة الجامعة اللبنانية ومنهم الدكتور فؤاد حسين أيوب،

بناء على المرسوم رقم 469 تاريخ 4/9/2014 (تعيين عمداء لكليات ومعاهد في الجامعة اللبنانية وتعيين عضوين في مجلس الجامعة اللبنانية)،

بناء على قرار مجلس الجامعة اللبنانية رقم 61/4/م.ج تاريخ 8/10/2014 المتضمّن إستيفاء الدكتور فؤاد حسين أيوب الشروط لرتبة أستاذ في الجامعة اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغيت المادة الثامنة من المرسوم رقم 469 تاريخ 4/9/2014 (تعيين عمداء لكليات ومعاهد في الجامعة اللبنانية وتعيين عضوين في مجلس الجامعة اللبنانية).

المادة 2

عيّن الدكتور فؤاد حسين أيوب (مواليد 23/5/1961) في الملاك التعليمي للجامعة اللبنانية برتبة أستاذ.

المادة 3

عيّن الدكتور فؤاد حسين أيوب رئيساً للجامعة اللبنانية (مركز شاغر) لمدة خمس سنوات إعتباراً من تاريخ 13/10/2016، وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه من سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي