المادة 1
ألغيت المادة الثامنة من المرسوم رقم 469 تاريخ 4/9/2014 (تعيين عمداء لكليات ومعاهد في الجامعة اللبنانية وتعيين عضوين في مجلس الجامعة اللبنانية).
مرسوم Decree No. 4071 13/10/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (تعديل بعض أحكام قانون الجامعة اللبنانية)،
بناء على القانون رقم 206 تاريخ 5/3/2012 (تحويل سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ومعاشات المتقاعدين لديها)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 24/7/2014 المتضمّن إقرار عقود التعاقد بالتفرّغ مع أساتذة الجامعة اللبنانية ومنهم الدكتور فؤاد حسين أيوب،
بناء على المرسوم رقم 469 تاريخ 4/9/2014 (تعيين عمداء لكليات ومعاهد في الجامعة اللبنانية وتعيين عضوين في مجلس الجامعة اللبنانية)،
بناء على قرار مجلس الجامعة اللبنانية رقم 61/4/م.ج تاريخ 8/10/2014 المتضمّن إستيفاء الدكتور فؤاد حسين أيوب الشروط لرتبة أستاذ في الجامعة اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2016،
يرسم ما يأتي:
ألغيت المادة الثامنة من المرسوم رقم 469 تاريخ 4/9/2014 (تعيين عمداء لكليات ومعاهد في الجامعة اللبنانية وتعيين عضوين في مجلس الجامعة اللبنانية).
عيّن الدكتور فؤاد حسين أيوب (مواليد 23/5/1961) في الملاك التعليمي للجامعة اللبنانية برتبة أستاذ.
عيّن الدكتور فؤاد حسين أيوب رئيساً للجامعة اللبنانية (مركز شاغر) لمدة خمس سنوات إعتباراً من تاريخ 13/10/2016، وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه من سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي