المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية يوزرسيف للتعليم والتأهيل الثقافيّة الخيريّة"
مركزها: حارة حريك - شارع العريض - سنتر صولي - الطابق الثاني - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - الإهتمام بالأيتام والأطفال وصغار السن وبالمعاقين والفقراء وإنشاء مؤسسات تربوية وحضانات للأطفال والإهتمام بالشؤون الصحيّة والفنيّة والإجتماعيّة والثقافيّة كما تقوم بتقديم المساعدات للطلاب الفقراء وتوفير المنح الدراسيّة لهم.
2 - القيام بكافة الأعمال الخيريّة والإنسانيّة والإجتماعيّة والثقافيّة والعلميّة والتربويّة والبيئيّة والإنمائيّة من خلال ضم مدارس مجانيّة للمساعدة في تحقيق الغاية.
3 - إنشاء المدارس الإبتدائيّة والمتوسطة والثانويّة والمهنيّة.
4 - إنشاء مراكز ابحاث وإحصاء وإصدار مجلات وإقامة محاضرات وندوات وتصب في رفع المستوى الثقافيّ والفكريّ والتربويّ والإجتماعيّ ومعالجة الظواهر الإجتماعيّة.
5 - عقد مؤتمرات والدعوة إليها داخل الدولة وخارجها.
6 - رفع المستوى الإجتماعيّ والمعيشيّ وبث الوعيّ والدعوة الى الإلفة والمحبة في الأوساط الشعبيّة ومد يد العون الى المعوزين والمحتاجين.
7 - تعزيز المواطنيّة والتربية الوطنية.
8 - إنشاء مراكز تدريب إداريّ وتربويّ وإجتماعيّ وصحيّ وثقافيّ.
9 - إنشاء دور للأيتام والمعاقين ومراكز تأهيل لهم.
10 - تأمين مراكز للدراسات العليا والبحوث بشتى أقسامها ومراكز للإحصاء.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
نخيب محمد الزين
منى محسن عاصي
فاطمه محسن عاصي
وائل أحمد رعد
مهدي أحمد رعد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مهدي احمد رعد.