All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2083 08/10/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية يوزرسيف للتعليم والتأهيل الثقافيّة الخيريّة» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2083
Date
08/10/2016
Official Gazette
Issue 50, 20/10/2016, p. 3074-3075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2083 تاريخ 08/10/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية يوزرسيف للتعليم والتأهيل الثقافيّة الخيريّة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2419 تاريخ 6/2/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية يوزرسيف للتعليم والتأهيل الثقافيّة الخيريّة"

مركزها: حارة حريك - شارع العريض - سنتر صولي - الطابق الثاني - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - الإهتمام بالأيتام والأطفال وصغار السن وبالمعاقين والفقراء وإنشاء مؤسسات تربوية وحضانات للأطفال والإهتمام بالشؤون الصحيّة والفنيّة والإجتماعيّة والثقافيّة كما تقوم بتقديم المساعدات للطلاب الفقراء وتوفير المنح الدراسيّة لهم.

2 - القيام بكافة الأعمال الخيريّة والإنسانيّة والإجتماعيّة والثقافيّة والعلميّة والتربويّة والبيئيّة والإنمائيّة من خلال ضم مدارس مجانيّة للمساعدة في تحقيق الغاية.

3 - إنشاء المدارس الإبتدائيّة والمتوسطة والثانويّة والمهنيّة.

4 - إنشاء مراكز ابحاث وإحصاء وإصدار مجلات وإقامة محاضرات وندوات وتصب في رفع المستوى الثقافيّ والفكريّ والتربويّ والإجتماعيّ ومعالجة الظواهر الإجتماعيّة.

5 - عقد مؤتمرات والدعوة إليها داخل الدولة وخارجها.

6 - رفع المستوى الإجتماعيّ والمعيشيّ وبث الوعيّ والدعوة الى الإلفة والمحبة في الأوساط الشعبيّة ومد يد العون الى المعوزين والمحتاجين.

7 - تعزيز المواطنيّة والتربية الوطنية.

8 - إنشاء مراكز تدريب إداريّ وتربويّ وإجتماعيّ وصحيّ وثقافيّ.

9 - إنشاء دور للأيتام والمعاقين ومراكز تأهيل لهم.

10 - تأمين مراكز للدراسات العليا والبحوث بشتى أقسامها ومراكز للإحصاء.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نخيب محمد الزين

منى محسن عاصي

فاطمه محسن عاصي

وائل أحمد رعد

مهدي أحمد رعد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مهدي احمد رعد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق