All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2084 08/10/2016

تأسيس جمعية بإسم:«الخيريّة النسائيّة الداموريّة» مركزها: الدامور - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2084
Date
08/10/2016
Official Gazette
Issue 50, 20/10/2016, p. 3076-3077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2084 تاريخ 08/10/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الخيريّة النسائيّة الداموريّة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5903 تاريخ 4/7/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الخيريّة النسائيّة الداموريّة»

مركزها: الدامور - ملك نبيل ابو سمرا - الطابق الأرضي - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - خلق تضامن ما بين أعضائها وبين العناصر النسائيّة الداموريّة الأصل والإنتماء، بهدف تأمين الوحدة والمساعدة في الظروف الطارئة، وإنخراط المرأة في العمل الإجتماعيّ والخيريّ، دون تعاطي السياسة بالمطلق.

2 - الخدمة الإجتماعيّة الخيريّة والإنسانيّة دون سواها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

كراسيا جوزف صوايا

مرلان الياس عقل

زينه توفيق نوفل

جيهان جورج اسعد

غريس اسطفان الهاني

فاديا الياس مطر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مرلان الياس عقل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق