المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«رابطة مختاري السهل - عكار»
مركزها: الشيخ زناد - العقار رقم 267 - ملك المختار علي العلي - قضاء عكار.
غايتها: 1 - العمل على توحيد جهود المخاتير لتصب في الخدمة العامة.
2 - رفع مستوى المختار على كافة الأصعدة.
3 - المحافظة على كيانه ليتمكن من القيام بوظيفته أمام الدوائر بكرامة وشرف.
4 - المحافظة على صلاحيات كلّ مختار في منطقته بأيّ صفة كانت وحسب قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وما صدر ويصدر بعده وتعميم ذلك على سائر الدوائر الرسمية تسهيلاً للمعاملات.
5 - معاونة الأجهزة الحكومية في نشر الوعي وتطبيق الأحكام.
6 - لا تتدخل الرابطة بالسياسة ولا بالقنوات الضيقة الحزبية والعشائرية.
7 - التعاون بكافة أشكاله مع جميع روابط المختارين في لبنان بهدف تحقيق الأهداف المشتركة.
8 - العمل على انشاء فرع في طرابلس ل "الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان".
9 - السعي مع الجهات المختصة لمتابعة الشؤون العامة والتأكيد على العمل لتحقيق مشاريع إنمائية ضمن نطاق عملها.
10 - القيام بمختلف النشاطات الثقافية - الإجتماعية - الخيرية - الإنمائية - الصحية - العلمية.
11 - القيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالإشتراك أو بالتعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جمعيات أو شركات أو مؤسسات أخرى حكومية وخاصة في لبنان وخارجه.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
عبدالله محمد درويش
علي عزيز عزيز العلي
خضر محمد خالد
محمد خضر خضر
محمد احمد خشفه
يوسف محمد العلي
سليمان مصطفى سليمان
علي محمود العلي
احمد علي خلوف
عبد الواحد عبدو القاسم
احمد علي رجب
محمد احمد لعلع
علي اسعد خالد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المختار علي محمود العلي.