All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2158 13/10/2016

تعديل لبيان العلم والخبر رقم 2197 تاريخ 21/10/2015 للجمعية المسماة:«جمعية راسيل الخيرية» {RASEAL} مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2158
Date
13/10/2016
Official Gazette
Issue 50, 20/10/2016, p. 3078-3079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2158 تاريخ 13/10/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2197 تاريخ 21/10/2015،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية راسيل الخيرية» {RASEAL} المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10377 تاريخ 8/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

"جمعية راسيل الخيرية" {RASEAL} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2197 تاريخ 21/10/2015

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - رعاية ومساعدة الفقراء والمساكين والأيتام والمعاقين والمساهمة في حلّ مشاكلهم.

2 - تأمين منح تربوية للفقراء والايتام وذوي الإحتياجات الخاصة عبر إقامة مركز لرعايتهم ودمجهم في المجتمع.

3 - المساهمة في إقامة ندوات ثقافية علمية مع الجهات ذات العلاقة.

4 - بث روح التعاون والمحبة والتكافل الإجتماعي والترابط الأسري بين أفراد المجتمع.

5 - المساهمة في نشر التوعية ومحاربة الأمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

6 - فتح دور حضانة للأطفال نهاري ومسائي.

7 - التنسيق مع الهيئات ذات العلاقة لتحقيق أهداف الجمعية وتقليص ظاهرة الإعاقة في المجتمع وزيادة الوعي لدى المواطنين عن طريق وسائل الثقافة والإعلام وإقامة الندوات العلمية التي تعالج الإقامة بمختلف أنواعها وكذلك الإرشاد والنظم المعتمدة على أساليب وطرق علمية مناسبة.

8 - إقامة ندوات لتوجيه الآباء والأمهات في حقل الرعاية الصحية للإهتمام بالطفل والعناية به لضمان سلامته البدنية والنفسية ودعم الأطفال ذوي المواهب.

9 - تحسين وتطوير وتنمية أوضاع المرأة تربوياً وثقافياً وإجتماعيا وصحياً وتأهيل المرأة الريفية.

10 - إقامة مراكز للتوعية والتأهيل من الإدمان على المخدرات والإنحراف.

11 - المساهمة في إيجاد الدور المتخصصة لرعاية العجزة والمسنين والتنسيق مع المنظمات الدولية.

12 - المساهمة في نشر الوعي البيئي الهادف على خلق تفاعل إيجابي في المجالات الآتية:

أ - الإهتمام بغرس الأشجار ورعايتها، وإثارة الوعي بأهمية حماية الأشجار والمساحات الخضراء والحدائق العامة والخاصة باعتبارها الرئة الحقيقية للمدن.

ب - حماية التنوع البيئي والمناخي والنباتي والحيواني والتعاون مع مجلس حماية البيئة لما يخدم المجتمع وما يؤكد حرصنا على السلامة العامة لنا وللأجيال من بعدنا.

13 - نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات وخاصة لذوي الحاجات الخاصة ولجميع المراحل والعمل لفتح المدارس الخاصة المجانية الإبتدائية والمتوسطة والثانوية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية ومراكز تدريب وإلقاء المحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات الثقافية والصحية والبيئية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1 - رعاية ومساعدة الفقراء والمساكين والأيتام والمعاقين والمساهمة في حلّ مشاكلهم.

2 - تأمين منح تربوية للفقراء والأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة عبر إقامة مركز لرعايتهم ودمجهم في المجتمع.

3 - المساهمة في إقامة ندوات ثقافية علمية مع الجهات ذات العلاقة.

4 - بث روح التعاون والمحبة والتكافل الإجتماعي والترابط الأسري بين أفراد المجتمع.

5 - المساهمة في نشر التوعية ومحاربة الأمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

6 - فتح دور حضانة للأطفال نهاري ومسائي.

7 - التنسيق مع الهيئات ذات العلاقة لتحقيق أهداف الجمعية وتقليص ظاهرة الإعاقة في المجتمع وزيادة الوعي لدى المواطنين عن طريق وسائل الثقافة والإعلام وإقامة الندوات العلمية التي تعالج الإقامة بمختلف أنواعها وكذلك الإرشاد والنظم المعتمدة على أساليب وطرق علمية مناسبة.

8 - إقامة ندوات لتوجيه الآباء والأمهات في حقل الرعاية الصحية للإهتمام بالطفل والعناية به لضمان سلامته البدنية والنفسية ودعم الأطفال ذوي المواهب.

9 - تحسين وتطوير وتنمية أوضاع المرأة تربوياً وثقافياً وإجتماعيا وصحياً وتأهيل المرأة الريفية.

10 - إقامة مراكز للتوعية والتأهيل من الإدمان على المخدرات والإنحراف.

11 - المساهمة في إيجاد الدور المتخصصة لرعاية العجزة والمسنين والتنسيق مع المنظمات الدولية.

12 - المساهمة في نشر الوعي البيئي الهادف على خلق تفاعل إيجابي في المجالات الآتية:

أ - الإهتمام بغرس الأشجار ورعايتها، وإثارة الوعي بأهمية حماية الأشجار والمساحات الخضراء والحدائق العامة والخاصة باعتبارها الرئة الحقيقية للمدن.

ب - حماية التنوع البيئي والمناخي والنباتي والحيواني والتعاون مع مجلس حماية البيئة لما يخدم المجتمع وما يؤكد حرصنا على السلامة العامة لنا وللأجيال من بعدنا.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق