المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
"جمعية راسيل الخيرية" {RASEAL} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2197 تاريخ 21/10/2015
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 - رعاية ومساعدة الفقراء والمساكين والأيتام والمعاقين والمساهمة في حلّ مشاكلهم.
2 - تأمين منح تربوية للفقراء والايتام وذوي الإحتياجات الخاصة عبر إقامة مركز لرعايتهم ودمجهم في المجتمع.
3 - المساهمة في إقامة ندوات ثقافية علمية مع الجهات ذات العلاقة.
4 - بث روح التعاون والمحبة والتكافل الإجتماعي والترابط الأسري بين أفراد المجتمع.
5 - المساهمة في نشر التوعية ومحاربة الأمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6 - فتح دور حضانة للأطفال نهاري ومسائي.
7 - التنسيق مع الهيئات ذات العلاقة لتحقيق أهداف الجمعية وتقليص ظاهرة الإعاقة في المجتمع وزيادة الوعي لدى المواطنين عن طريق وسائل الثقافة والإعلام وإقامة الندوات العلمية التي تعالج الإقامة بمختلف أنواعها وكذلك الإرشاد والنظم المعتمدة على أساليب وطرق علمية مناسبة.
8 - إقامة ندوات لتوجيه الآباء والأمهات في حقل الرعاية الصحية للإهتمام بالطفل والعناية به لضمان سلامته البدنية والنفسية ودعم الأطفال ذوي المواهب.
9 - تحسين وتطوير وتنمية أوضاع المرأة تربوياً وثقافياً وإجتماعيا وصحياً وتأهيل المرأة الريفية.
10 - إقامة مراكز للتوعية والتأهيل من الإدمان على المخدرات والإنحراف.
11 - المساهمة في إيجاد الدور المتخصصة لرعاية العجزة والمسنين والتنسيق مع المنظمات الدولية.
12 - المساهمة في نشر الوعي البيئي الهادف على خلق تفاعل إيجابي في المجالات الآتية:
أ - الإهتمام بغرس الأشجار ورعايتها، وإثارة الوعي بأهمية حماية الأشجار والمساحات الخضراء والحدائق العامة والخاصة باعتبارها الرئة الحقيقية للمدن.
ب - حماية التنوع البيئي والمناخي والنباتي والحيواني والتعاون مع مجلس حماية البيئة لما يخدم المجتمع وما يؤكد حرصنا على السلامة العامة لنا وللأجيال من بعدنا.
13 - نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات وخاصة لذوي الحاجات الخاصة ولجميع المراحل والعمل لفتح المدارس الخاصة المجانية الإبتدائية والمتوسطة والثانوية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية ومراكز تدريب وإلقاء المحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات الثقافية والصحية والبيئية.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
1 - رعاية ومساعدة الفقراء والمساكين والأيتام والمعاقين والمساهمة في حلّ مشاكلهم.
2 - تأمين منح تربوية للفقراء والأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة عبر إقامة مركز لرعايتهم ودمجهم في المجتمع.
3 - المساهمة في إقامة ندوات ثقافية علمية مع الجهات ذات العلاقة.
4 - بث روح التعاون والمحبة والتكافل الإجتماعي والترابط الأسري بين أفراد المجتمع.
5 - المساهمة في نشر التوعية ومحاربة الأمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6 - فتح دور حضانة للأطفال نهاري ومسائي.
7 - التنسيق مع الهيئات ذات العلاقة لتحقيق أهداف الجمعية وتقليص ظاهرة الإعاقة في المجتمع وزيادة الوعي لدى المواطنين عن طريق وسائل الثقافة والإعلام وإقامة الندوات العلمية التي تعالج الإقامة بمختلف أنواعها وكذلك الإرشاد والنظم المعتمدة على أساليب وطرق علمية مناسبة.
8 - إقامة ندوات لتوجيه الآباء والأمهات في حقل الرعاية الصحية للإهتمام بالطفل والعناية به لضمان سلامته البدنية والنفسية ودعم الأطفال ذوي المواهب.
9 - تحسين وتطوير وتنمية أوضاع المرأة تربوياً وثقافياً وإجتماعيا وصحياً وتأهيل المرأة الريفية.
10 - إقامة مراكز للتوعية والتأهيل من الإدمان على المخدرات والإنحراف.
11 - المساهمة في إيجاد الدور المتخصصة لرعاية العجزة والمسنين والتنسيق مع المنظمات الدولية.
12 - المساهمة في نشر الوعي البيئي الهادف على خلق تفاعل إيجابي في المجالات الآتية:
أ - الإهتمام بغرس الأشجار ورعايتها، وإثارة الوعي بأهمية حماية الأشجار والمساحات الخضراء والحدائق العامة والخاصة باعتبارها الرئة الحقيقية للمدن.
ب - حماية التنوع البيئي والمناخي والنباتي والحيواني والتعاون مع مجلس حماية البيئة لما يخدم المجتمع وما يؤكد حرصنا على السلامة العامة لنا وللأجيال من بعدنا.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.