All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2161 15/10/2016

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية أكيد فينا سوا !» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2161
Date
15/10/2016
Official Gazette
Issue 50, 20/10/2016, p. 3080-3081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2161 تاريخ 15/10/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أكيد فينا سوا !» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18015 تاريخ 27/9/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية أكيد فينا سوا !»

مركزها: بيروت - الأشرفية - جادة فؤاد شهاب - العقار رقم 302 - القسم رقم 39 - برج الغزال - مكتب شركة صفدي العقارية ش.م.ل. - الطابق التاسع.

غايتها: 1 - تخفيض نسبة الفقر والعوز ضمن المجتمع اللبناني.

2 - تحسين الظروف الحياتية للفئات المعوزة ودعمها وتقديم المساعدات إليهم.

3 - تحسين الظروف الصحية لكل فئات المجتمع المهملة ان في محيطها أو المحيط العام.

4 - تأمين الرعاية التربوية والإجتماعية والمعيشية للأطفال الأيتام أو المتروكين.

5 - تأمين الرعاية الإجتماعية والصحية والمعنوية للعجزة المتروكين أو الذين قطعوا عن عائلاتهم.

6 - دعم النساء والأطفال معنوياً ومساعدتهم في تحصيل حقوقهم المكتسبة.

7 - الوصول الى مجتمع تسوده السعادة النسبية أو المطلقة بين أبنائه.

8 - دعم النشاطات السياحية عبر إقامة معارض ومهرجانات في مختلف المناطق.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

النائب محمد احمد الصفدي

كولت غسان الحايك

فيولات سليمان خيرالله

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامية كولت غسان الحايك.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق