All legislation

قرار Decision No. 929 13/10/2016

تمديد مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الثالث من سنة 2016 العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
929
Date
13/10/2016
Official Gazette
Issue 50, 20/10/2016, p. 3081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 929 تاريخ 13/10/2016
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/10/2016 ضمناً، مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الثالث من سنة 2016 العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

13 تشرين الأول 2016 وزير المالية علي حسن خليل