All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 35 07/10/2016

الاعتراف بشهادة دكتور في الصيدلة (دكتوراه ممارسة مهنية) Diploîme de Docteur in pharmacie (doctorat d'exercice الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
35
Date
07/10/2016
Official Gazette
Issue 50, 20/10/2016, p. 3081-3082
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 07/10/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف

اسم الكلية: كلية الصيدلة

اسم الشهادة: شهادة دكتور في الصيدلة (دكتوراه ممارسة مهنية)

Diploîme de Docteur in pharmacie (doctorat d'exercice)

تعتبر شهادة دكتور في الصيدلة (دكتوراه ممارسة مهنة) التي تمنحها كلية الصيدلة التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت شهادة جامعية صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مُعترف بها رسمياً ومعادلة لشهادة دكتور في الصيدلة شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن ست سنوات جامعية (أو عشرة فصول سنوية + اربعة فصول صيفية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 360 رصيدا وفق النظام الاوروبي لإحتساب الأرصدة المتحولة.

ويمكن إعفاء الطلاب الذين يستوفون شروط الانتساب لكلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف والذين تابعوا دراسة في الصيدلة في مؤسسات تعليم عالٍ غير جامعة القديس يوسف أو في كلية الطب أو كلية طب الاسنان أو مدرسة التحضير المخبري الطبي أو قسم التغذية في كلية الصيدلة أو كلية العلوم من عدد من الارصدة الذي لا يتجاوز ال 210 أرصدة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص وذلك وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.