قرار مبدئي Preliminary decision No. 36 07/10/2016
الاعتراف بالدكتوراه في علوم التغذية Doctorat en Sciences Nutritionnelles الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 36
- Date
- 07/10/2016
- Official Gazette
- Issue 50, 20/10/2016
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 36 تاريخ 07/10/2016
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف
اسم الكلية: كلية الصيدلة
المرسوم رقم 10068 تاريخ 11/3/2013 (تنظيم ترخيص برامج الدكتوراه)
اسم الشهادة: الدكتوراه في علوم التغذية
Doctorat en Sciences Nutritionnelles
تعتبر شهادة الدكتوراه في علوم التغذية، الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية:
1 - ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالاجازة في التغذية، أو في البيولوجيا أو الكيمياء الحيوية، أو المختبرات الطبية (3 سنوات) والماجستير في علوم التغذية (سنتان)، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.
2 - ان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات (180 رصيدا أوروبيا ECTS، بعد الماجستير أو ما يعادله.
3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة اعضاء على الاقل من رتبة استاذ واستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما من خارج الجامعة على الاقل.
4 - ان يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة، ويمكن أن يكون احدهما قد عرض في مؤتمر علمي عالمي محكم.
5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من البرنامج اعتبارا من العام 2013 وذلك وفق اللائحة الإسمية المودعة امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.