قرار مبدئي Preliminary decision No. 37 07/10/2016
الاعتراف بالماستر التخصصي في ضبط سلامة الادوية ومستحضرات التجميل والاغذية من الناحية الميكروبيولوجية Master Spécialisé controle de qualité microbiologique des produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques الصادرة عن كلية الصحة في جامعة القديس يوسف
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 37
- Date
- 07/10/2016
- Official Gazette
- Issue 50, 20/10/2016, p. 3083
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 07/10/2016
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف
اسم الكلية: كلية الصيدلة
اسم الشهادة: الماستر التخصصي في ضبط سلامة الادوية ومستحضرات التجميل والاغذية من الناحية الميكروبيولوجية
Master Spécialisé controle de qualité microbiologique des produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques
تعتبر شهادة الماستر التخصصي في ضبط سلامة الادوية ومستحضرات التجميل والاغذية من الناحية الميكروبيولوجية، التي تمنحها كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجيستير في ضبط سلامة الادوية ومستحضرات التجميل والاغذية من الناحية الميكروبيولوجية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بإجازة جامعية في العلوم الصيدلانية أو الكيمياء، الحيوية، أو علوم الحياة، أو الطب العام، أو طب الاسنان، أو المختبرات الطبية، وشرط الا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة. ويمكن قبول حملة شهادة دكتور في الصيدلة على أن يعفوا من عدد من الارصدة لا يتجاوز ال 60 رصيدا.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص ابتداء من العام 2007/2008 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.