All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 37 07/10/2016

الاعتراف بالماستر التخصصي في ضبط سلامة الادوية ومستحضرات التجميل والاغذية من الناحية الميكروبيولوجية Master Spécialisé controle de qualité microbiologique des produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques الصادرة عن كلية الصحة في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
37
Date
07/10/2016
Official Gazette
Issue 50, 20/10/2016, p. 3083
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 07/10/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف

اسم الكلية: كلية الصيدلة

اسم الشهادة: الماستر التخصصي في ضبط سلامة الادوية ومستحضرات التجميل والاغذية من الناحية الميكروبيولوجية

Master Spécialisé controle de qualité microbiologique des produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques

تعتبر شهادة الماستر التخصصي في ضبط سلامة الادوية ومستحضرات التجميل والاغذية من الناحية الميكروبيولوجية، التي تمنحها كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجيستير في ضبط سلامة الادوية ومستحضرات التجميل والاغذية من الناحية الميكروبيولوجية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بإجازة جامعية في العلوم الصيدلانية أو الكيمياء، الحيوية، أو علوم الحياة، أو الطب العام، أو طب الاسنان، أو المختبرات الطبية، وشرط الا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة. ويمكن قبول حملة شهادة دكتور في الصيدلة على أن يعفوا من عدد من الارصدة لا يتجاوز ال 60 رصيدا.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص ابتداء من العام 2007/2008 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.