All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 38 07/10/2016

الاعتراف بالماستر في تكنولوجيا الغذاء Master en Technologie Alimentaire الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
38
Date
07/10/2016
Official Gazette
Issue 50, 20/10/2016, p. 3083-3084
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 07/10/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف

إسم الكلية: كلية الصيدلة

اسم الشهادة: الماستر في تكنولوجيا الغذاء

Master en Technologie Alimentaire

تعتبر شهادة الماستر في تكنولوجيا الغذاء، التي تمنحها كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة لماجيستير في تكنولوجيا الغذاء، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً ومسبوقة بإجازة جامعية في التغذية، أو في البيولوجي أو الكيمياء الحيوية، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة. ويمكن قبول حملة شهادات العلوم الصحية الاخرى على ان يدرس الطالب 60 رصيدا من مواد برنامج الاجازة في التغذية قبل الانتساب الى الماستر.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2012/2013 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.