قرار مبدئي Preliminary decision No. 39 07/10/2016
الاعتراف بالماستر في التغذية Master en Nutrition الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 39
- Date
- 07/10/2016
- Official Gazette
- Issue 50, 20/10/2016, p. 3084
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 39 تاريخ 07/10/2016
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف
اسم الكلية: كلية الصيدلة
اسم الشهادة: الماستر في التغذية
Master en Nutrition
تعتبر شهدة الماستر في التغذية في احد التركيزين التاليين: تغذية بشرية أو تغذية وفيزيولوجيا رياضية، التي تمنحها كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة لماجيستير في التغذية في احد التراكيز المذكورة اعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادله رسمياً ومسبوقة بإجازة جامعية في التغذية، أو في البيولوجيا او الكيمياء الحيوية، وشرط الا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو اربعة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة. ويمكن قبول حملة شهادات العلوم الصحية الاخرى على أن يدرس الطالب 60 رصيدا من مواد برنامج الاجازة في التغذية قبل الانتساب الى الماستر.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص ابتداءً من العام الجامعي 2007/2008 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والعالي.