All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 39 07/10/2016

الاعتراف بالماستر في التغذية Master en Nutrition الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
39
Date
07/10/2016
Official Gazette
Issue 50, 20/10/2016, p. 3084
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 39 تاريخ 07/10/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف

اسم الكلية: كلية الصيدلة

اسم الشهادة: الماستر في التغذية

Master en Nutrition

تعتبر شهدة الماستر في التغذية في احد التركيزين التاليين: تغذية بشرية أو تغذية وفيزيولوجيا رياضية، التي تمنحها كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة لماجيستير في التغذية في احد التراكيز المذكورة اعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادله رسمياً ومسبوقة بإجازة جامعية في التغذية، أو في البيولوجيا او الكيمياء الحيوية، وشرط الا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو اربعة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة. ويمكن قبول حملة شهادات العلوم الصحية الاخرى على أن يدرس الطالب 60 رصيدا من مواد برنامج الاجازة في التغذية قبل الانتساب الى الماستر.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص ابتداءً من العام الجامعي 2007/2008 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والعالي.