All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 40 07/10/2016

الاعتراف بالماستر التخصصي في طب الاسنان Master professionnel en Médecine dentaire الصادرة عن كلية الطب في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
40
Date
07/10/2016
Official Gazette
Issue 50, 20/10/2016, p. 3085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 40 تاريخ 07/10/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف

اسم الكلية: كلية طب الاسنان

اسم الشهادة: الماستر التخصصي في طب الاسنان

Master professionnel en Médecine dentaire

تعتبر شهادة الماستر التخصصي في طب الاسنان في احد الاختصاصات التالية: طب الاسنان التجميلي والتعويضات، العلاجات اللبية، تقويم الاسنان، امراض ما حول السنية وجراحتها، طب اسنان الاطفال، التعويضات الثابتة والمتحركة،طب امراض الفم، التي تمنحها كلية طب الاسنان في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم والعالي معترف بها رسمياً ومعادلة لماجيستير تخصصي في طب الاسنان في احد الاختصاصات المذكورة اعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً ومسبوقة بشهادة دبلوم دكتور في طب الاسنان (5 سنوات)، وشرط أن لا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جاميعتين (أو اربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة، من ضمنها 60 رصيدا في الاختصاص.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2013/2014 وفق المناهج واللوائح الإسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.