All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 41 07/10/2016

الاعتراف بشهادة دكتور في طب الاسنان (دكتوراه ممارسة مهنة) Diploîme de Docteur en médicine dentaire doctorat d'exercice الصادرة عن كلية طب الاسنان في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
41
Date
07/10/2016
Official Gazette
Issue 50, 20/10/2016, p. 3085-3086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 41 تاريخ 07/10/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف

اسم الكلية: كلية طب الاسنان

اسم الشهادة: شهادة دكتور في طب الاسنان (دكتوراه ممارسة مهنة)

Diploîme de Docteur en médicine dentaire (doctorat d'exercice)

تعتبر شهادة دكتور في طب الاسنان (دكتوراه ممارسة مهنة) التي تمنحها كلية طب الاسنان التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت شهادة جامعية صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة لشهادة دكتور في طب الاسنان، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن خمس سنوات جامعية (أو عشرة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 300 رصيدا وفق النظام الأوروبي لإحتساب الأرصدة المتحولة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص وذلك وفق المناهج واللوائح الإسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي..