قرار مبدئي Preliminary decision No. 41 07/10/2016
الاعتراف بشهادة دكتور في طب الاسنان (دكتوراه ممارسة مهنة) Diploîme de Docteur en médicine dentaire doctorat d'exercice الصادرة عن كلية طب الاسنان في جامعة القديس يوسف
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 41
- Date
- 07/10/2016
- Official Gazette
- Issue 50, 20/10/2016, p. 3085-3086
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 41 تاريخ 07/10/2016
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف
اسم الكلية: كلية طب الاسنان
اسم الشهادة: شهادة دكتور في طب الاسنان (دكتوراه ممارسة مهنة)
Diploîme de Docteur en médicine dentaire (doctorat d'exercice)
تعتبر شهادة دكتور في طب الاسنان (دكتوراه ممارسة مهنة) التي تمنحها كلية طب الاسنان التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت شهادة جامعية صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة لشهادة دكتور في طب الاسنان، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن خمس سنوات جامعية (أو عشرة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 300 رصيدا وفق النظام الأوروبي لإحتساب الأرصدة المتحولة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص وذلك وفق المناهج واللوائح الإسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي..