All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 42 07/10/2016

الاعتراف بالماستر في علوم البيولوجيا ومواد الفم Master en Sciences biologiques et matériaux du milieu Buccale الصادرة عن كلية طب الاسنان في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
42
Date
07/10/2016
Official Gazette
Issue 50, 20/10/2016, p. 3086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 42 تاريخ 07/10/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف

اسم الكلية: كلية طب الاسنان

اسم الشهادة: الماستر في علوم البيولوجيا ومواد الفم

Master en Sciences biologiques et matériaux du milieu Buccale

تعتبر شهادة الماستر في علوم البيولوجيا ومواد الفم، التي تمنحها كلية طب الاسنان في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لماجيستير في علوم البيولوجيا ومواد الفم، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً ومسبوقة بشهادة دبلوم دكتور في طب الاسنان (5 سنوات)، وشرط أن لا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الإسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.