All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 43 07/10/2016

الاعتراف بالماستر التخصصي في التسويق الصيدلاني Master Spécialisé en Marketing Pharmaceutique الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
43
Date
07/10/2016
Official Gazette
Issue 50, 20/10/2016, p. 3086-3087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 43 تاريخ 07/10/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف

اسم الكلية: كلية الصيدلة

اسم الشهادة: الماستر التخصصي في التسويق الصيدلاني

Master Spécialisé en Marketing Pharmaceutique

تعتبر شهادة الماستر التخصصي في التسويق الصيدلاني، التي تمنحها كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لماجيستير في التسويق الصيدلاني، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بشهادة دكتور في الصيدلة او في الطب العام أو في طب الاسنان، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) والا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة. ويعفى المنتسبين للاختصاص وفق الشروط اعلاه من 45 رصيدا اوروبيا كحد اقصى.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2011/2012 وفق المناهج واللوائح اللاسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.