All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 44 07/10/2016

الاعتراف بالدكتوراه في العلوم الصيدلانية والبيولوجية Doctorat en Sciences Pharmaceutiques et Biologiques الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
44
Date
07/10/2016
Official Gazette
Issue 50, 20/10/2016, p. 3087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 44 تاريخ 07/10/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف

اسم الكلية: كلية الصيدلة

المرسوم رقم 10068 تاريخ 11/3/2013 (تنظيم ترخيص برامج الدكتوراه)

اسم الشهادة: الدكتوراه في العلوم الصيدلانية والبيولوجية

Doctorat en Sciences Pharmaceutiques et Biologiques

تعتبر شهادة الدكتوراه في العلوم الصيدلانية والبيولوجية، الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالاجازة في الصيدلة (5 سنوات) وبالماجستير في العلوم الصيدلانية والبيولوجية، وذلك وفق البرامج المودعة امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.

2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات (180 رصيدا أوروبيا ECTS، بعد الماجستير أو ما يعادله.

3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الاطروحة من خمسة اعضاء على الأقل من رتبة استاذ واستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران احدهما من خارج الجامعة على الاقل.

4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة، ويمكن ان يكون احدهما قد عرض في مؤتمر علمي عالمي محكم.

5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من البرنامج اعتبارا من العام 1997 وذلك وفق اللائحة الإسمية المودعة امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.