All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 45 07/10/2016

الاعتراف بالماستر في العلوم الصيدلانية والبيولوجية Master in Sciences Pharmaceutiques et Biologiques الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
45
Date
07/10/2016
Official Gazette
Issue 50, 20/10/2016, p. 3087-3088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 45 تاريخ 07/10/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف

اسم الكلية: كلية الصيدلة

اسم الشهادة: الماستر في العلوم الصيدلانية والبيولوجية

Master in Sciences Pharmaceutiques et Biologiques

تعتبر شهادة الماستر في العلوم الصيدلانية والبيولوجية، التي تمنحها كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة لماجيستير في العلوم الصيدلانية والبيولوجية، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً ومسبوقة بإجازة جامعية في العلوم الصيدلانية، أو الكيمياء الحيوية أو الكيمياء، علوم الحياة، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو اربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة، من ضمنها رسالة بحث. ويمكن قبول حملة شهادة دكتور في الطب العام أو في الصيدلة أو في طب الاسنان على أن يعفوا من عدد من الأرصدة لا يتجاوز ال 60 رصيداً.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2007/2008 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.