All legislation

قرار Decision No. 300 10/10/2016

تأسيس «نقابة مالكي ومستثمري تعبئة الغاز المنزلي في لبنان»

Type
قرار · Decision
Number
300
Date
10/10/2016
Official Gazette
Issue 50, 20/10/2016, p. 3088-3089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 300 تاريخ 10/10/2016
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 86 منه،

بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 797/4 تاريخ 21/10/2015 .

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 22094 تاريخ 1/10/2016،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة: حسين اكومه - انطوان يمين - بول النجار - م. علي زغيب - سيمون السويدي - امين موسى دعموش - ميلاد فضول «بتأسيس نقابة مالكي ومستثمري تعبئة الغاز المنزلي في لبنان».

المادة 2

على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

10 تشرين الأول 2016 وزير العمل سجعان القزي