المادة 1
يرخص للسادة: حسين اكومه - انطوان يمين - بول النجار - م. علي زغيب - سيمون السويدي - امين موسى دعموش - ميلاد فضول «بتأسيس نقابة مالكي ومستثمري تعبئة الغاز المنزلي في لبنان».
قرار Decision No. 300 10/10/2016
ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 86 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 797/4 تاريخ 21/10/2015 .
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 22094 تاريخ 1/10/2016،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
يرخص للسادة: حسين اكومه - انطوان يمين - بول النجار - م. علي زغيب - سيمون السويدي - امين موسى دعموش - ميلاد فضول «بتأسيس نقابة مالكي ومستثمري تعبئة الغاز المنزلي في لبنان».
على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
10 تشرين الأول 2016 وزير العمل سجعان القزي