المادة 1
مدد تعيين الدكتور معين حيدر حمزه، أميناً عاماً للمجلس الوطني للبحوث العلمية لمدة سنة واحدة اعتباراً من 24/9/2016 بذات الرتبة والراتب، مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج.
مرسوم Decree No. 4147 18/10/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته (انشاء مجلس وطني للبحوث العلمية)،
بناء على المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/5/1963 وتعديلاته (تحديد دقائق تطبيق قانون انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية)،
بناء على المرسوم رقم 11754 تاريخ 22/5/2014 (تمديد تعيين الدكتور معين حيدر حمزه أميناً عاماً للمجلس الوطني للبحوث العلمية،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2016،
يرسم ما يأتي:
مدد تعيين الدكتور معين حيدر حمزه، أميناً عاماً للمجلس الوطني للبحوث العلمية لمدة سنة واحدة اعتباراً من 24/9/2016 بذات الرتبة والراتب، مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي