All legislation

مرسوم Decree No. 4147 18/10/2016

تمديد تعيين الدكتور معين حيدر حمزه أميناً عاماً للمجلس الوطني للبحوث العلمية

Type
مرسوم · Decree
Number
4147
Date
18/10/2016
Official Gazette
Issue 51, 27/10/2016, p. 3099
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4147 تاريخ 18/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته (انشاء مجلس وطني للبحوث العلمية)،

بناء على المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/5/1963 وتعديلاته (تحديد دقائق تطبيق قانون انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية)،

بناء على المرسوم رقم 11754 تاريخ 22/5/2014 (تمديد تعيين الدكتور معين حيدر حمزه أميناً عاماً للمجلس الوطني للبحوث العلمية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مدد تعيين الدكتور معين حيدر حمزه، أميناً عاماً للمجلس الوطني للبحوث العلمية لمدة سنة واحدة اعتباراً من 24/9/2016 بذات الرتبة والراتب، مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي