المادة 1
الموافقة على انسحاب بلدية عاريا من اتحاد بلديات المتن الاعلى - قضاء بعبدا.
مرسوم Decree No. 4076 18/10/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 2632 تاريخ 18/1/1980، (انشاء اتحاد بلديات المتن الاعلى - قضاء بعبدا)،
بناء على المرسوم رقم 500 تاريخ 3/7/2007، (انشاء اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي - قضاء بعبدا)،
بناء على قرار بلدية عاريا رقم 72 ب تاريخ 11/8/2016،
بناء على قرار اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي رقم 2/أ ب تاريخ 24/8/2016،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
الموافقة على انسحاب بلدية عاريا من اتحاد بلديات المتن الاعلى - قضاء بعبدا.
الموافقة على انضمام بلدية عاريا الى اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي - قضاء بعبدا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي