المادة 1
الموافقة على ضم بلدية زحلة - معلقة وتعنايل الى اتحاد بلديات قضاء زحلة.
مرسوم Decree No. 4077 18/10/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 15694 تاريخ 9/11/2005، (انشاء اتحاد بلديات قضاء زحلة)،
بناء على المرسوم رقم 17447 تاريخ 17/7/2006، (انسحاب بلديتي زحلة - معلقة وجديتا من اتحاد بلديات قضاء زحلة)،
بناء على قرار بلدية زحلة - معلقة وتعنايل رقم 173 تاريخ 20/5/2016
بناء على قرار اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
الموافقة على ضم بلدية زحلة - معلقة وتعنايل الى اتحاد بلديات قضاء زحلة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي