المادة 1
الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2503 تاريخ 13/11/1959 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بقياس 1000/1 وذلك في منطقة البداوي العقارية (قضاء المنية الضنية - محافظة الشمال).
مرسوم Decree No. 4088 18/10/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 2503 تاريخ 13/11/1959 (تصديق خريطة وتخطيطات واقعة ضمن المنطقتين الصناعية والتجارية في طرابلس)،
بناء على قرار مجلس بلدية البداوي رقم 33/2014 تاريخ 15/05/2014،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2503 تاريخ 13/11/1959 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بقياس 1000/1 وذلك في منطقة البداوي العقارية (قضاء المنية الضنية - محافظة الشمال).
ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2503 تاريخ 13/11/1959 جزئياً عن صحائف العقارين رقم 133 و140 من منطقة البداوي العقارية وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي