All legislation

مرسوم Decree No. 4114 18/10/2016

الترخيص بإشغال حانوت سجن طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
4114
Date
18/10/2016
Official Gazette
Issue 51, 27/10/2016, p. 3114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4114 تاريخ 18/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 «الاملاك العمومية» وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ 11 شباط 1949 «تنظيم السجون» لا سيما المادة /41/ منه،

بناء على المزايدة العمومية المجراة من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتاريخ 27/5/2015 لتلزيم إيجار حانوت سجن طرابلس،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1644/ر.م تاريخ 13/8/2015 المتعلق بالموافقة على مشروع التلزيم المعروض،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُرخص لمؤسسة شاكر للتجارة والتعهدات اشغال حانوت سجن طرابلس بصورة مؤقتة لمدة سنة، لإستعماله في بيع الحاجيات للسجناء، شرط التقيد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاصة رقم 1025/204 تاريخ 18/4/2015 الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

المادة 2

على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة قيمة الايجار السنوي بكاملها والبالغة /128.000.000/ ل.ل. فقط مئة وثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية خلال مهلة اسبوع تسري اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة الغاء هذا الترخيص واعتبار المرخص له ناكلاً وبالتالي تطبيق احكام المادتين /135 و140/ من قانون المحاسبة العمومية بحقه.

المادة 3

يُلغى هذا الترخيص المؤقت تلقائياً في حال الغاء الحانوت بصورة كلية او جزئية او اضطرار الادارة الى إجراء إنشاءات جديدة مكانه شرط ابلاغ ذلك للمرخص له قبل ثلاثة اشهر على الاقل، وفي هذه الحالة تقتصر حقوقه على استعادة البدل عن فترة الإشغال المتبقية.

المادة 4

في حال إلغاء الرخصة او عند انتهائها، يجب تسليم الحانوت للادارة بحالة جيدة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي