All legislation

مرسوم Decree No. 4214 18/10/2016

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
4214
Date
18/10/2016
Official Gazette
Issue 51, 27/10/2016, p. 3156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4214 تاريخ 18/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 567 تاريخ 11/9/2014 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة عفيش - ديوان الصياد لصاحبها كريم ايلي العفيش للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة عفيش - ديوان الصياد لصاحبها كريم ايلي العفيش، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 6831 تاريخ 11/4/2016، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2016،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة عفيش - ديوان الصياد لصاحبها كريم ايلي العفيش، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 1474/ القسمين 7 و8 من منطقة صربا العقارية - الاوتوستراد - حي الميدان - بناية عضيمي - ملك رين والين وباتريك ابي فهد عضيمي - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2016، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2016.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي