المادة 1
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ريمون بطرس صقر، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 286 من منطقة عمشيت - الشارع العام - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، للعام 2016 وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 4221 18/10/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 696 تاريخ 2/10/2014 القاضي بتجديد رخصة السيد ريمون بطرس صقر للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ريمون بطرس صقر المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 4147 تاريخ 2/3/2016، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2016،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ريمون بطرس صقر، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 286 من منطقة عمشيت - الشارع العام - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، للعام 2016 وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2016.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي