إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،
بناء على المرسوم رقم 1444 تاريخ 5/3/2015، اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة من منطقة درعون العقارية قضاء كسروان،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/1/2015، من السيدين شوقي باسيل وكمال باسيل مالكي العقارات الملاصقة رقم 664، 665، 673 و674،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 26/2/2016، والموافق عليه من وزير المالية باحالته رقم 11284 تاريخ 9/6/2016،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1600/ر.م تاريخ 12/7/2016،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
تباع من السيدين شوقي باسيل وكمال باسيل، فضلة عقار الدولة رقم 1898 من منطقة درعون العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /129/م.م، بسعر /225.000/ ل.ل للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /29.025.000/ ل.ل (تسعة وعشرون مليوناً وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية).
يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الاول 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي