إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/2/2016، من السيد علي رضوان عيديبي مالك العقار الملاصق رقم 5751 من منطقة الشياح العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 26/2/2016، والموافق عليه من وزير المالية باحالته رقم 5941 تاريخ 1/7/2016،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 2036/ر.م تاريخ 2/9/2016،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
تباع من السيد علي رضوان عيديبي، فضلة عقار الدولة رقم 5730 من منطقة الشياح العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /398/ل.م، بسعر /3.000.000/ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /1.194.000.000/ل.ل (مليار وماية واربع وتسعون مليوناً ليرة لبنانية).
يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الاول 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي