المادة 1
يستثنى العقار رقم 1604 من منطقة جب جنين العقارية من التراجعات المفروضة على الطرق الرئيسية والتراجع ثلاثة امتار فقط عن حدود الطريق الحالي.
مرسوم Decree No. 4126 18/10/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 المتعلق بفرض تراجع البناء عن محور وجوانب الطرق والمعدل بموجب المرسوم رقم 3370 تاريخ 11/2/1965،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 والمعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على الطلب المقدم من مالك العقار رقم 1604 بتاريخ 6/4/2016 من منطقة جب جنين العقارية لاستثناء عقاره من التراجع المفروض على الطريق الرئيسية،
بناء على قرار بلدية جب جنين رقم 196 تاريخ 1/9/2016،
بناء على مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 387/2016 الاساس 293/إ/2016 تاريخ 28/5/2016،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
يستثنى العقار رقم 1604 من منطقة جب جنين العقارية من التراجعات المفروضة على الطرق الرئيسية والتراجع ثلاثة امتار فقط عن حدود الطريق الحالي.
ان الاستثناء المذكور في المادة الاولى اعلاه، لا يعطى المالك اي حق مكتسب في حال تقرر توسيع الطريق وهدم اقسام الابنية القائمة على جانبيها والواقعة ضمن التراجع المفروض، على ان يتم التقيد بجميع الشروط التي يفرضها المجلس الاعلى للتنظيم المدني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي