All legislation

مرسوم Decree No. 4239 20/10/2016

الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص في برج البراجنة (قضاء بعبدا) بإسم «معهد المسار للعلوم والمهن» واعادة تصنيفه

Type
مرسوم · Decree
Number
4239
Date
20/10/2016
Official Gazette
Issue 51, 27/10/2016, p. 3225-3226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4239 تاريخ 20/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 2734 تاريخ 16/9/2010 ورقم 454 تاريخ 4/9/2014 (الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في برج البراجنة (قضاء بعبدا) بإسم معهد «المسار للعلوم والمهن»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي مرعي ناصر المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9868/6 تاريخ 15/10/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد علي مرعي ناصر المولود سنة 1970 إنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد المسار للعلوم والمهن» القائم على الطابق الاول القسم 5 بلوك A والاقسام (من 14 الى 24 ضمناً) بلوك C من العقار رقم 112 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) واعادة تصنيفه، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

العلوم التربوية

الاطر العليا

الاجازة الفنية

العناية التمريضية

الاطر العليا

الاجازة الفنية

المراجعة والخبرة في المحاسبة

الاطر العليا

الاجازة الفنية

المعلوماتية: فرع البرمجيات

الاطر العليا

الاجازة الفنية

المادة 3

صنف المعهد «معهد فني عالٍ» بدلاً من «معهد فني».

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي