All legislation

مرسوم Decree No. 4241 20/10/2016

إجازة بفتح مدرسة خاصة في كوسبا (قضاء الكورة) باسم «سالم ايدوكايشن سانتر»،

Type
مرسوم · Decree
Number
4241
Date
20/10/2016
Official Gazette
Issue 51, 27/10/2016, p. 3226-3227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4241 تاريخ 20/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة سالم ايدوكايشن سانتر س. م.م والمسجل بالرقم 7696/12 تاريخ 5/11/2015 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في كوسبا (قضاء الكورة) باسم «سالم ايدوكايشن سانتر»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز لشركة سالم ايدوكايشن سانتر مركزها كوسبا (قضاء الكورة) فتح مدرسة خاصة، لتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، واحتياجات خاصة نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً على العقار رقم /3204/ من منطقة كوسبا العقارية (قضاء الكورة) بإسم سالم ايدوكايشن سانتر.

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائه على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي