All legislation

مرسوم Decree No. 4251 20/10/2016

نقل إجازة «المدرسة الكندية المجانية» الكائنة في راشيا الوادي (قضاء راشيا) من اسم جمعية نهضة فتاة العهد الجديد الى اسم جمعية سمو المعرفة الخيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4251
Date
20/10/2016
Official Gazette
Issue 51, 27/10/2016, p. 3228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4251 تاريخ 20/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن إضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم /104/ تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:

(«لا تفقد المدرسة الخاصة المجانية صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية»)،

بناء على المرسوم رقم 2774 تاريخ 10/3/1945 (المتضمن الاجازة لجمعية نهضة فتاة العهد الجديد بفتح مدرسة خاصة ابتدائية، للبنات في حاصبيا باسم مدرسة زهرة الفتاة)،

بناء على القرار رقم 699/ م /2014 تاريخ 21/7/2014 المتضمن الترخيص بنقل مقر المدرسة المذكورة الى راشيا الوادي وتغيير اسمها لتصبح باسم «المدرسة الكندية المجانية»،

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في عاليه الاستاذ وديع ابو نصار والمسجل برقم 5488 تاريخ 16/6/2010 (المتضمن تنازل جمعية نهضة فتاة العهد الجديد عن جميع حقوقها في اجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية سمو المعرفة الخيرية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية سمو المعرفة الخيرية المسجل بالرقم 5659/12 تاريخ 30/6/2015 (المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت اجازة «المدرسة الكندية المجانية» الكائنة في راشيا الوادي (قضاء راشيا) على العقار رقم /1714/ من منطقة راشيا الوادي العقارية من اسم جمعية نهضة فتاة العهد الجديد الى اسم جمعية سمو المعرفة الخيرية.

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي