المادة 1
يعفى السيد امين صفوان النكدي مواليد عام 1998 في كفرفاقود (قضاء الشوف) من شرطي السن والشهادة العلمية.
مرسوم Decree No. 4254 20/10/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المادة الثانية من المرسوم رقم 13276 تاريخ 24/10/1998 (تعديل احكام المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 2687 تاريخ 19/9/1992 (المتضمن الاجازة للسيد صفوان عارف النكدي فتح مدرسة خاصة على العقار رقم 1272 من منطقة عبيه (قضاء عاليه) بإسم المدرسة التنوخية الوطنية لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، وتحديد عدد تلامذتها بأربعماية وستة وعشرين /426/ تلميذاً وتلميذة كحد اقصى وبإدارة السيد نبيل توفيق الريشاني،
بناء على الاستدعاء رقم 3752/12 تاريخ 3/11/2007 المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسم السيدة لينا القاضي النكدي واسم ولدها القاصر امين صفوان النكدي بصفتهما وريثي صاحب الاجازة المرحوم صفوان عارف النكدي والاستدعاء رقم 4328/12/ تاريخ 4/11/2010 المتضمن تعديل الاستدعاء الاول لجهة ادخال السيد عارف مروان النكدي شريكاً في اجازة المدرسة المذكورة وحيث ان مدير المدرسة المذكورة يحمل اجازة جامعية معترف بها،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
يعفى السيد امين صفوان النكدي مواليد عام 1998 في كفرفاقود (قضاء الشوف) من شرطي السن والشهادة العلمية.
تنقل اجازة «المدرسة التنوخية الوطنية» الكائنة على العقار رقم /1272/ في منطقة عبيه (قضاء عاليه) الى اسم السيدة لينا القاضي النكدي المولودة عام 1962 في منروفيا وامين صفوان النكدي المولود عام 1998 في كفرفاقود (قضاء الشوف) بصفتهما وريثي صاحب اجازتها المرحوم صفوان عارف النكدي.
أجيز للسيدة لينا القاضي النكدي وامين صفوان النكدي إدخال السيد عارف مروان النكدي المولود عام 1975 في كفرفاقود (قضاء الشوف) شريكاً معهما في اجازة المدرسة المذكورة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي