All legislation

مرسوم Decree No. 4273 20/10/2016

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 3816 تاريخ 14/7/2016 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
4273
Date
20/10/2016
Official Gazette
Issue 51, 27/10/2016, p. 3232-3233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4273 تاريخ 20/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره /9.248.855.000.000/ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل)

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 4.568.865.980.000 ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 3816 تاريخ 14/7/2016 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 3816 تاريخ 14/7/2016 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)، بحيث يصبح سبب نقل الاعتماد: «لتنفيذ عقد مصالحة لدفع بدل اشغال ثانوية حسين مسعود الرسمية القائمة على العقار رقم /1038/ من منطقة بشامون العقارية العائدة ملكيته للجنة وقف المرحوم حسين مسعود عن الفترة الممتدة من 1/1/2014 ولغاية 31/12/2014 ضمناً بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه، ووفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 155/2016 تاريخ 3/3/2016».

بدلاً من:

«لتنفيذ عقد مصالحة لدفع بدل اشغال ثانوية حسين مسعود الرسمية القائمة على العقار رقم /1038/ من منطقة بشامون العقارية العائدة ملكيته للجنة وقف المرحوم حسين مسعود عن الفترة الممتدة من 1/1/2014 ولغاية 31/1/2014 ضمناً بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه، ووفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 155/2016 تاريخ 3/3/2016».

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي