All legislation

مرسوم Decree No. 4276 20/10/2016

قبول هبة مقدمة من منظمة الامم المتحدة للطفولة - اليونيسف لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
4276
Date
20/10/2016
Official Gazette
Issue 51, 27/10/2016, p. 3233-3239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4276 تاريخ 20/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/2016 وتاريخ 6/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المفصلة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من منظمة الامم المتحدة للطفولة - اليونيسف لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن تشييد أبنية مدرسية بالمواصفات المعتمدة لليونيسف، على ان تنتقل ملكية تلك الابنية حكماً للدولة اللبنانية - وزارة التربية والتعليم العالي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي