المادة 1
تنشأ مؤسسة عامة تدعى «المؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون» تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، وتعرف فيما يلي «بالهيئة».
يقصد بعبارة الزيت: «زيت الزيتون» اينما وردت في هذا النص.
مرسوم Decree No. 4146 18/10/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 295/2015 - 2016 تاريخ 8/9/2016)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2016،
يرسم ما يأتي:
تنشأ مؤسسة عامة تدعى «المؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون» تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، وتعرف فيما يلي «بالهيئة».
يقصد بعبارة الزيت: «زيت الزيتون» اينما وردت في هذا النص.
مركز المؤسسة مدينة «بعقلين» ولها ان تنشئ مكاتب فرعية في المحافظات.
يتولى السلطة التقريرية في المؤسسة مجلس ادارة مؤلف من سبعة اعضاء يتمتعون بالمعايير المطلوبة المحددة مسبقاً اثنان منهم على اقل يمثلون مزارعي الزيتون ويتولى السلطة التنفيذية فيه مدير تنفيذي يخضعون جميعاً في التعيين والصلاحيات لاحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة).
مدة ولاية مجلس الادارة 3 سنوات خاضعة للتجديد لمرة واحدة فقط.
تتولى المؤسسة المهام التالية:
1 - تشجيع زراعة الزيتون على الاراضي اللبنانية وارشاد المزارعين،
بالتنسيق مع وحدة الارشاد في وزارة الزراعة، الى افضل الوسائل المعتمدة في زراعة الزيتون وتحسين نوعية وكمية الانتاج وزيادة المساحات المزروعة.
2 - تشجيع المزارعين على استخدام الشتول المؤصلة والادوية الزراعية الملائمة وتسهيل حصولهم عليها.
3 - المساهمة في تنظيم النشاطات المتعلقة بسبل تحسين الانتاج وتصريف الزيتون وزيت الزيتون.
4 - ابداء الرأي بمشاريع المواصفات القياسية ذات الصلة.
5 - ابداء الرأي بمشاريع الشروط الفنية لحفظ وتبريد وتوضيب وتعبئة وتصدير ونقل وصناعة الزيتون وزيت الزيتون.
6 - تأمين الدعاية لتصريف الانتاج باستخدام وسائل الاعلان المتاحة.
7 - اقتراح شروط اعطاء شهادة المنشأ.
8 - تسهيل ولوج المزارعين الى البيانات اللازمة حول الاسواق الداخلية والخارجية.
9 - انشاء «ماركة وطنية» للانتاج المصدر تحدد شروط الحصول عليها ضمن آلية توضع لهذا الخصوص.
10 - دراسة واقتراح افضل السبل الآيلة الى تحقيق التنمية المتكاملة والشاملة لزراعة الزيتون والانتاج.
11 - التنسيق مع المؤسسات المماثلة المعنية بزراعة الزيتون وانتاجه من اجل تنمية زراعة الزيتون على الصعيد الوطني وزيادة الاستهلاك.
12 - تشجيع المزارعين على تحديث وتطوير البنى التحتية الزراعية ونظم وشبكات الري الزراعية بما تتلائم وحاجات التنمية الزراعية المتكاملة لشجر الزيتون واقتراح آليات العمل المناسبة لتحقيق ذلك.
13 - تشجيع استثمار المساحات القابلة لزراعة الزيتون على الاراضي اللبنانية.
14 - كل ما يكلفها به مجلس الوزراء لتحقيق اهداف انشائها.
ترتبط المؤسسة بوزارة الزراعة التي تمارس الوصاية الادارية عليها.
تكون واردات المؤسسة من:
- المساهمة المخصصة لها في موازنة الدولة.
- وارداتها الذاتية.
- التبرعات والهبات والوصايا.
- ما يخصص لها من اعتمادات بموجب نصوص خاصة.
تخضع المؤسسة للنظام العام للمؤسسات العامة، ويراعى في وضع انظمتها الاعراف والقواعد التجارية المعتمدة في تحقيق المهام المناطة بها.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي