All legislation

مرسوم Decree No. 4285 20/10/2016

إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
4285
Date
20/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3474-3475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4285 تاريخ 20/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة /10/ مليار ل.ل. (فقط عشر مليارات ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: دفع تعويضات لمزارعي الكرز بعد اعداد آلية محددة من قبل الهيئة العليا للاغاثة تضمن حق الخزينة في حسن توزيع التعويضات فقط على مستحقيها.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من اعتماد يلحظ في الجزء الثاني من مشروع موازنة الهيئة العليا للاغاثة.

المادة 2

تسحب هذه السلفة تباعاً بناءً على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل الهيئة العليا للاغاثة وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.

المادة 5

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى الهيئة العليا للاغاثة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي