All legislation

مرسوم Decree No. 4139 18/10/2016

الترخيص باستعمال كمية 5 م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 388 من منطقة ضهر الاحمر العقارية قضاء راشيا - محافظة البقاع للاغراض الصناعية على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
4139
Date
18/10/2016
Official Gazette
Issue 51, 27/10/2016, p. 3241-3242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 4139 تاريخ 18/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 144/ س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه وتعديلاته)،

بناء على الطلب رقم 144/إ/2015 تاريخ 27/8/2015 المقدم من السيد عز الدين منصور منذر والمتضمن طلبه الترخيص باستعمال كمية 5 م3 من مياه البئر المذكورة اعلاه في الاغراض الصناعية،

بناء على ايصال علم وخبر بالحفر رقم 69/ت/2007 تاريخ 11/6/2009،

بناء على الموافقة المبدئية للادارة رقم 144/إ/2015 تاريخ 29/12/2015،

بناء على الايصالين رقم 11100272 - 70 - 15 و11100270 - 70 - 15 بالرسوم المسددة عن السنوات السابقة،

بناء على اقتراحي وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد عز الدين منصور منذر استعمال كمية 5 م3 (خمسة امتار مكعبة يومياً) للاغراض الصناعية على سبيل التسوية، من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 388 من منطقة ضهر الاحمر العقارية - قضاء راشيا والمبين موقعها على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

على المرخص له تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر وان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.

المادة 3

يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فوراً دون ان يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل او ضرر.

المادة 4

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

المادة 6

منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.

المادة 7

على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى وقدرها:

5 م3 (ضرب) 600 ل.ل 6 365 يوم = 1.095.000 ل.ل (فقط مليون وخمسة وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير) اضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً عند تبلغه المرسوم عن العام الحالي وخلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم عن السنين اللاحقة بالاضافة لرسم الطابع المالي.

المادة 9

تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي