إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/ س تاريخ 10/6/1925 الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم الى بلدية طرابلس بتاريخ 11/2/2005 والمسجل بالرقم 1685/1 و1686/1 و1687/1 من مالكي العقارات رقم 779 و780 و783 من منطقة زيتون طرابلس العقارية - قضاء طرابلس والمتضمن طلبهم اسقاط اقسام من الاملاك العمومية النهرية (مجاري مياه شتوية) الكائنة بين العقارات المذكورة آنفاً والمحيطة بها من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيداً لشرائها وفقاً للانظمة النافذة، وبناء على طلب اصحاب العلاقة رقم 1898/2015 تاريخ 1/4/2015 المتضمن طلبهم التأكيد على السير بمشروع المرسوم،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 1570/2005 تاريخ 13/5/2005،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية اقسام المجاري الشتوية الواقعة بين العقارات رقم 779 و780 و783 من منطقة زيتون طرابلس العقارية البالغة مساحتها 296 م2 والمبينة باللون الازرق والمحددة بالاحرف (A -- B -- C -- D -- E -- F -- A) (G -- H -- K -- L -- G) والاقسام المبينة باللون الاحمر البالغة مساحتها 316 م2 والمحددة بالارقام (6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - G -- L - 23 - 6) (24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - F -- A - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - C -- D 59 - 60 - 24) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم تمهيداً لبيعهم وفق القوانين والانظمة النافذة.
على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية:
أ - اظهار حدود مجرى المياه الشتوي موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائياً.
ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذا القسم.
يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الاول 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي