المادة 1
يصدق تعديل المرسوم رقم 13506 تاريخ 4/10/2014 من العامود رقم 1 في منطقة رشعين العقارية الى العامود رقم 3 في منطقة دنحي العقارية - قضاء زغرتا .
مرسوم Decree No. 4144 18/10/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 13506 تاريخ 4/10/2004 العائد لإنشاء خط توتر عالي 66 ك.ف. بارد - عاصون،
بناء على المرسوم رقم 10711 تاريخ 7/10/2013 العائد لإنشاء خط توتر عالي 66 ك.ف. دير نبوح - البارد،
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان تعديل مسار خط بارد - عاصون بين العامود رقم 1 في منطقة رشعين العقارية والعامود رقم 3 في منطقة دنحي العقارية بعدما الغي العامود رقم 1 واستعيض عنه بالعامود رقم 7 المستملك بموجب المرسوم رقم 17011/2013،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
يصدق تعديل المرسوم رقم 13506 تاريخ 4/10/2014 من العامود رقم 1 في منطقة رشعين العقارية الى العامود رقم 3 في منطقة دنحي العقارية - قضاء زغرتا .
تستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ اشغال تجهيز الخط وفق المساحات والارتفاعات المحددة في اللائحة رقم 243E08 والخريطتين رقم 243E06 ورقم 243E07 المرفقة بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تدون اشارة الاستملاك على صحائف العقارات المصابة بمسار الخط وفق اللائحة رقم 243E08 المذكورة في المادة الثانية.
تطبق على العقارات ارقام 3 و138 و139 من منطقة رشعين العقارية قرارات التخمين الصادرة سابقاً بخصوصها سنداً للمرسوم 13506/2004 وتكون اشارة الاستملاك مدونة على سبيل التسوية.
يخضع العقار رقم 122 من منطقة رشعين العقارية لإجراءات الاستملاك للفرق الزائد من مساحة حق المرور على ان يتم الغاء التعويض المقرر للمساحة المستملكة لإقامة العامود بموجب قرار التخمين الصادر سنداً للمرسوم رقم 13506/2004.
يخضع العقار رقم 621 من منطقة رشعين العقارية لإجراءات الاستملاك للفرق الزائد في مساحة حق المرور.
تلغى المساحة المستملكة للعامود رقم 2 في العقار رقم 46 من منطقة دنحي العقارية على ان يتم استرداد التعويضات المدفوعة عن هذا الاستملاك.
يخضع العقار رقم 2 من منطقة رشعين العقارية لكافة اجراءات الاستملاك.
يلغى الاستملاك بالمرسوم رقم 13506/2004 عن العقار رقم 123 من منطقة رشعين العقارية وتشطب اشارة المرسوم 13506/2004 عن الصحيفة العينية للعقار.
تبقى كافة احكام المرسوم رقم 13506 تاريخ 4/10/2004 سارية المفعول.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي