All legislation

مرسوم Decree No. 4202 18/10/2016

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة بيت مري العقارية - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
4202
Date
18/10/2016
Official Gazette
Issue 51, 27/10/2016, p. 3249-3250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4202 تاريخ 18/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 144/ س تاريخ 10/6/1925 الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم من السيدة ميرا جريصاتي مالكة العقارين رقم 4419 و4421 من منطقة بيت مري العقارية - قضاء المتن والمسجل بالرقم 1797/2016 تاريخ 7/4/2016، المتضمن طلبها الموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) كائن بين العقارين المذكورين لحساب املاك الدولة الخصوصية،

بناء على التعهد المصدق عند كاتب العدل رقم 32354/2016 تاريخ 13/5/2016،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 1767/2016 تاريخ 19/5/2016،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى نهر المياه الكائن بين العقارين رقم 4419 و4421 من منطقة بيت مري العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان المحدد بالاحرف (أ - ب - ج د - أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته 28 م2.(ثمانية وعشرون متراً مربعاً تقريباً) ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين النافذة.

المادة 2

على طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية:

أ - اظهار حدود القسم موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائياً.

ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط مجرى المياه الشتوي.

المادة 3

تبقى طالبة الاسقاط مسؤولة عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي