إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 10472 تاريخ 27/6/2013 (اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشفة في مرتفعات جنوبي بيروت في بلدات الناعمة، عرمون، بعبدا، عيتات، العمروسية، كفرشيما، القبة، الامراء، اقضية الشوف وعاليه وبعبدا - محافظة جبل لبنان من المنافع العامة)،
بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 50 تاريخ 18/2/2016 والمتضمن طلب تعديل المرسوم رقم 10472/2013،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعدل المرسوم رقم 10472 تاريخ 27/6/2013 (اعتبار من المنافع العامة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشفة في مرتفعات جنوبي بيروت في بلدات الناعمة، عرمون، بعبدا، عيتات، العمروسية، كفرشيما، القبة، الامراء اقضية الشوف وعاليه وبعبدا - محافظة جبل لبنان).
بحيث تلغى المنفعة العامة عن العقارات واقسام العقارات التالية:
المنطقة العقارية
ارقام ا لعقارات
بعبدا
1669
كفرشيما
198-196-1603
القبة
3532-3531
عرمون
1361-1359
ترقن اشارات الاستملاك موضوع المرسوم 10472/2013 على صحائف العقارات المبينة في الجدول اعلاه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الاول 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي