All legislation

مرسوم Decree No. 4247 20/10/2016

تعديل المرسوم رقم 10472 تاريخ 27/6/2013 العائد لإعتبار من المنافع العامة مشروع انشاء خزانات لمياه الشفة في مرتفعات جنوبي بيروت في بلدات الناعمة، عرمون، بعبدا، عيتات، العمروسية، كفرشيما، القبة، الامراء اقضية الشوف وعاليه وبعبدا محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
4247
Date
20/10/2016
Official Gazette
Issue 51, 27/10/2016, p. 3250-3255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4247 تاريخ 20/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 10472 تاريخ 27/6/2013 (اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشفة في مرتفعات جنوبي بيروت في بلدات الناعمة، عرمون، بعبدا، عيتات، العمروسية، كفرشيما، القبة، الامراء، اقضية الشوف وعاليه وبعبدا - محافظة جبل لبنان من المنافع العامة)،

بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 50 تاريخ 18/2/2016 والمتضمن طلب تعديل المرسوم رقم 10472/2013،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل المرسوم رقم 10472 تاريخ 27/6/2013 (اعتبار من المنافع العامة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشفة في مرتفعات جنوبي بيروت في بلدات الناعمة، عرمون، بعبدا، عيتات، العمروسية، كفرشيما، القبة، الامراء اقضية الشوف وعاليه وبعبدا - محافظة جبل لبنان).

بحيث تلغى المنفعة العامة عن العقارات واقسام العقارات التالية:

المنطقة العقارية

ارقام ا لعقارات

بعبدا

1669

كفرشيما

198-196-1603

القبة

3532-3531

عرمون

1361-1359

المادة 2

ترقن اشارات الاستملاك موضوع المرسوم 10472/2013 على صحائف العقارات المبينة في الجدول اعلاه.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي