المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
33.182.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة وثلاثون مليون ومائة وإثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه
الفصل 4 - المديرية العامة للنفط
الوظيفة 4321 - ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة
النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها
33.182.000 /ل.ل.
لدفع بدل ايجار سنتر غاريوس الواقع على العقار 34 من منطقة فرن الشباك العقارية والذي تشغل فيه المديرية العامة للنفط ثلاثة طوابق وذلك عن الفترة الممتدة من 20/7/2016 ولغاية 19/7/2017 بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.
فقط ثلاثة وثلاثون مليوناً ومائة واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير.