All legislation

مرسوم Decree No. 4350 20/10/2016

إعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
4350
Date
20/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3480-3481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4350 تاريخ 20/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادتين 203 و205 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /40.250.250.000/ ل.ل. (أربعون ملياراً ومئتان وخمسون مليوناً ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: تمكين مجلس الانماء والاعمار من متابعة تنفيذ مشروع الأوتوستراد الساحلي الجنوبي - قسم الزهراني - صور.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة:

1 -من اتفاقية القرض الموقعة مع البنك الاسلامي للتنمية والمحالة على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 3132 تاريخ 19/3/2016 بعد إبرامها.

2 -في حال عدم صدور قانون الموافقة على اتفاقية القرض تسدد هذه السلفة من اعتماد يلحظ في موازنة مجلس الانماء والاعمار.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من هذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

يتولى كل من مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في مجلس الانماء والاعمار ملاحقة تسديد السلفة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي