إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات المقدمة بطريقة مباشرة وغير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة ومن الضريبة على القيمة المضافة،
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المالية المقدمة من الحكومة التايلاندية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والبالغة قيمتها /100.000/ د.أ. (فقط مئة الف د.أ) أي ما يوازي /150.750.000/ ل.ل (فقط مئة وخمسون مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية) وذلك لدعم جهود الاستجابة لتداعيات النزوح السوري الى لبنان.
تمتد فترة عمل المشروع سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.
تقيد قيمة الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:
الجزء الاول - واردات عادية
الباب 2 - الايرادات غير الضريبية
الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة
البند 295 - الهبات الجارية الخارجية
الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية
/100.000/ د.أ أي ما يوازي /150.750.000/ ل.ل.
(فقط مئة وخمسون مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية).
تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة او تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على ان لا تتعدى السقف المدرج أدناه ضمن التنسيب التالي:
الجزء الاول
الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية
الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية
الوظيفة 1046 - مساعدات للاطفال والشباب
البند 14 - التحويلات
الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح - البرنامج الوطني للتطوع
/100.000/ د.أ أي ما يوازي /150.750.000 / ل.ل.
(فقط مئة وخمسون مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية).
يعتمد توزيع القيمة الاجمالية للهبة وفقاً للتنسيب الوارد في المادة الرابعة.
اذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع أو على حساب نفقاته.
يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الاول 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي