All legislation

قرار Decision No. 2185 18/10/2016

اعلان حل مجلس بلدية برحليون - قضاء بشري وتكليف القائمقام القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
2185
Date
18/10/2016
Official Gazette
Issue 51, 27/10/2016, p. 3263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2185 تاريخ 18/10/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1821/ب/2016 تاريخ 5/10/2016،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية برحليون - قضاء بشري - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

يتولى قائمقام بشري القيام بأعمال مجلس بلدية برحليون حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق