المادة 1
يعتبر مجلس بلدية الجبين - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 2186 18/10/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1043/ب/2016 تاريخ 29/9/2016،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية الجبين - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
يتولى قائمقام صور القيام بأعمال مجلس بلدية الجبين حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق