All legislation

مرسوم Decree No. 4374 27/10/2016

إعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
4374
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3482-3483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4374 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة /3.219.359.000/ ل.ل (فقط ثلاثة مليارات ومئتان وتسعة عشر مليوناً وثلاثماية وتسعة خمسون ألف ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: 1 -/ 2.578.359.000/ ل.ل (فقط ملياران وخمسماية وثمانية وسبعون مليوناً وثلاثماية وتسعة وخمسون ألف ليرة لبنانية) لتنفيذ مشروع استحداث وتعبيد وتأهيل طريق رديف لطريق كفرنبرخ - وادي الست قضاء الشوف، اضافة الى اقامة جدران دعم لهذا الطريق.

2 -/641،000،000/ ل.ل (فقط ستماية وواحد وأربعون مليون ليرة لبنانية) لدفع تعويضات لمالكي خمسة مباني تقرر هدمها في بلدة كفرنبرخ - قضاء الشوف نتيجة انزلاق التربة، وذلك وفقاً لمضمون كتاب الهيئة رقم 436/ ه. ع. غ. تاريخ 26/9/2016 .

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقداً او من الاعتمادات المرصدة في مشروع موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للإغاثة للعام 2016

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، ومدير الصرفيات، ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى الهيئة العليا للاغاثة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي