All legislation

مرسوم Decree No. 4385 27/10/2016

تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة

Type
مرسوم · Decree
Number
4385
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4385 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 145 تاريخ 17/8/2011 (الاجازة للحكومة تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والبلديات، الدفاع الوطني، الصحة العامة، الاشغال العامة والنقل، الاتصالات، الشؤون الاجتماعية، الصناعة، الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدقت الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة، المبرمة بموجب القانون رقم 145 تاريخ 17/8/2011 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي